جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص255
(و قيل) كما عن ابن إدريس (لا اعتبار بالتلبية، وانما هو بالقصد) فلاحظ وتأمل.
بل وتقدم أيضا الكلام في المسألة (الثالثة) وهي (إذا أحرم الوليبالصبي جرده من فخ) علي معنى أنه يحرم به من الميقات، ولكن لا يجرده عن المخيط إلا من فخ، أو أنه لا يحرم به إلا من فخ كما تقدم تحقيق ذلك، ولعل ظاهر المصنف هنا الاول، ولكن مقتضى قوله: (وفعل به ما يجب على المحرم جنبه ما يتجنبه) عدم الاقتصار على نزع المخيط، بل غيره من تروك المحرم، ولم أجد به تصريحا لاحد، بل مقتضى صحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام – (انظروا إلى من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مر ويصنع به ما يصنع بالمحرم ويطاف به ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه) وصحيح ويطاف به ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه) وصحيحح زرارة (2) عن أحدهما (عليهما السلام)) إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب والطيب، فان قتل صيدا فعلى أبيه) – خلافه، فالمتجه الاقتصار على خصوص نزع المخيط مع الاحرام بهم من الميقات دون غيره من تروك المحرم، نعم لو قلنا إن ابتداء الاحرامبهم من فخ لم يكن إشكال حينئذ في جريان حكم الاحرام حينئذ منه، كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة) أو الفداء على المكلف (لزم ذلك الولي في ماله) كما في القواعد ومحكي الكافي والنهاية، بل
(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 3 – 5