جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص253
الاحرام صحيحا باعتبار كون التقصير خارجا عن العمرة لاتجه حينئذ صحة العمرة لا بطلانها وصيرورة الحج مبتولا كما هو مقتضى النص والفتوى فلا محيص حينئذ عن القول ببطلان الاحرام، مضافا إلى وقوع خلاف ما نواه ان نوى حج التمتع وعدم صلاحية الزمان ان ادخل غيره، والخبران قاصران عن اثبات حكم مخالف للاصل مع عدم الصراحة، لاحتمال الحمل على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعدما سعى كما في الدروس، بل قال: لانه روي التصريح بذلك في رواية اخرى، ولعله أراد الموثق (1) (رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة فقال: ان كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له) الذي مر في مسألة جواز الطواف للمفرد والقارن قبل المضي إلى عرفات.
ولكن ذلك جميعه كما ترى، ولذا كان ظاهر المصنف الميل إلى غيره بقوله: (والاول هو المروي) ضرورة كون الخبر من الموثق والصحيح الصالح للخروج به عن الاصل بناء على أن التقصير من أجزاء العمرة، وإلا فبناء على خروجه عنها وانه محلل كما في المسالك يمنع مخالفته حينئذ للاصل، لعدم كونه حينئذ إدخالا للحج على العمرة، اللهم إلا ان يقال إن ظاهر الادلة وقوع الحج بعد التقصير وإن قلنا بخروجه عن العمرة، وعلى كل حال فالخبر المزبور صالح للخروج به عن ذلك كله، خصوصا بعد الاعتضاد بالشهرة والخبر الآخر، وبعد احتمال الحمل المزبور أو فساده، ضرورة كون مفروض المسألة في المتمتع الذي هو حقيقة في المتلبس بالمبدأ، أو الاعم منه والماضي، والعادل عن الافراد إلى التمتعمتمتع مجازا، فالمتجه العمل به، ولكن في الاجتزاء به عن فرضه الذي هو التمتع
(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 1 [