جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص252
خصوصا بعد شدة ظهور تلك الصحاح في عدم وجوب شئ عليه، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي تركه في كون الدم شاة كما عن الغنية والمهذب والاشارة وان كان الخبر مطلقا، بل عن ابن حمزة ادراجه فيما فيه دم مطلقا، اللهم إلا أن يدعى انصرافه فيه وفي الفتاوى إلى الشاة.
هذا كله مع النسيان (وان فعل ذلك عامدا قيل) والقائل الشيخ وابنا حمزة وسعيد والفاضل في جملة من كتبه، بل في الدروس والمسالك نسبته إلى الشهرة: (بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة) لموثق أبي بصير (1) بل في المنتهى والمختلف والمسالك والروضة صحيحه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر، وليس له متعة) وخبر محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل (2) (سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال: بطلت متعته، وهي حجة مبتولة).
(و قيل) والقائل ابن ادريس والفاضل في التلخيص والشهيد في الدروس: (يبقى على احرامه الاول وكان الثاني باطلا) للنهي عنه المقتضي لفساده،ضرورة عدم جواز ادخال الحج على العمرة قبل اتمام مناسكها والتقصير منها على الاصح، لظهور النصوص (3) المتضمنة بيان كيفية العمرة في ان التقصير منها بل هو من معقد اجماع المنتهى فعل من افعال العمرة، بل هو ايضا ظاهر غيره، فما في المسالك من خروجه عنها وكونه محللا واضح الضعف، فان حصول التحليل به لا ينافي كونه من أفعالها مثل التسليم في الصلاة على الاصح، وحينئذ فالاحرام قبله كالاحرام قبل السعي من أفعالها منهي عنه أو غير مأمور به، على أنه لو كان
(1) و (2) الوسائل – الباب – 54 – من ابواب الاحرام – الحديث 5 – 4 (3) الوسائل – الباب – 1 – وغيره من ابواب التقصير [