پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص251

كصحيح ابن سنان (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (في رجل متمتع نسي ان يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته) وصحيح ابن الحجاج (2) (سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحج على أثره) وصحيح معاوية بن عمار (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل بالحج قال: يستغفر الله تعالى ولا شئ عليهوتمت عمرته) إلى غير ذلك من النصوص التي لا معارض لها سوى خبر أبي بصير (4) الآتي القاصر عن المعارضة من وجوه، فيحمل على صورة العمد أو يطرح.

(و) لكن (قيل) والقائل الشيخ وبنو زهرة والبراج وحمزة والفاضل في الارشاد على ما حكي عن بعضهم: (عليه دم) لموثق اسحاق بن عمار (قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج قال: عليه دم يهريقه) الذي يخص به ما في الصحاح السابقة بناء على حجيته (و) لكن (حمله على الاستحباب أظهر) كما عن الصدوق والحلي والديلمي وكثر المتأخرين، بل هو المشهور بينهم، فيرجح حينئذ على مجاز التخصيص،

(1) الوسائل – الباب – 54 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 وليس فيه ” ولا شئ عليه وتمت عمرته ” كما ليس ذلك في الكافي ج 4 ص 440 الطبع الحديث وكذلك الفقيه ج 2 ص 237 – الرقم 1129 والاستبصار ج 2 ص 175 الرقم 577 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 54 – من ابواب الاحرام الحديث 2 – 3 – 5 – 6 [