پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص250

لما في النص من القباء على المثال، ومنه يظهر قوة ما سمعته من كشف اللثام.

ثم إن صريح النص والفتوى ستر الكتفين به نحو الرداء، لكن في محكي الخلاف يتوشح به ولا يدخل كتفيه، للاحتياط، خلافا لابي حنيفة، ولا اعرف مستنده، بل ظاهر الادلة خلافه، والله العالم.

(وأما أحكامه فمسائل: الاولى لا يجوز لمن أحرم) بنسك (أن ينشئ إحراما آخر) بمثله أو بغيره (حتى يكمل أفعال ما أحرم له) بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) المشتملة على كيفية حج التمتع المصرحة بأن إهلال الحج بعد التقصير المحلل لاحرام العمرة، والى الامر باتمام العمرة والحج الظاهر في عدم جواز ما يقع قبل الاتمام، بل وصحته، وحينئذ فلو أحرم قبل السعي عامدا أو قبل إكماله للعمرة كان مشرعا، وإحرامه الثاني باطلا، ويجب عليه إكمال العمرة، بل وكذا لو كان ناسيا وإن لم يكن آثما.

(ف) أما (لو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شئ) من دم أو قضاء التقصير أو غير ذلك، وكان عمرته صحيحة وإحرامه للحج صحيحا بلا خلاف محقق أجده في صحتهما كما اعترف به غير واحد بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، بل هو صريح الفاضل في محكي المختلف علىتمامية العمرة، مع انه حكى فيه وفي محكي التحرير والمنتهى قولا لبعض الاصحاب ببطلان الاحرام الثاني، والبقاء على الاحرام الاول، قال في الاول: لو أخل بالتقصير ساهيا وأدخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الاحرام وتمت عمرته إجماعا وصح احرامه، ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة.

وعلى كل حال فهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المعتضدة بما سمعت

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اقسام الحج [