جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص249
على الكتفين، وتبعه الشهيد والفاضل في القواعد، ويحتمله تعبير جماعة باللبس مقلوبا، ويشهد له مضافا إلى بعده عن صدق اسم اللبس بعض (1) الاخبار السابقة وعن آخر تفسيره بجعل الباطن ظاهرا، ويشهد له بعض آخر (2) من النصوص، ولعله لذا اكتفى الفاضل بكل من الامرين جمعا بينها بالتخيير كما عن ابن سعيد، ولعل الاولى منه الجمع بين الامرين لعدم المنافاة، بل يمكن حمل عبارة المتن عليه، ولم أجد من صرح بوجوبه، بل في المسالك الاجماع على الاجتزاء بالاول، ومقتضاه عدم قائل بتعيين الهيئة الاخرى، بل قد يناقش فيما ذكروه من الجمع بأن ظاهر بعض (3) ما دل عليه ولو بقرينة قوله عليه السلام: (ولا يدخل يده في يده) إرادة عدم النكس الذي لا يحتاج معه إلى النهي عن ذلك، فيكون الهيئتان حينئذمتنافيتين، ولهذا جمع بينهما بالتخيير، اللهم إلا ان يراد من النهي المزبور بيان حكم نفسه لا حكم المقلوب على الهيئة المزبورة، وعلى كل حال فلا إشكال في إجزاء الجمع بل والنكس خاصة بناء على ما سمعته من الاجماع المزبور.
ثم إن الظاهر عدم الفدية مع اللبس على الوجه المزبور كما صرح به غير واحد منهم الفاضل في محكي التذكرة والمنتهى والتحرير، بل عن الشيخ نفي الخلاف فيه إذا توشح به، ولعل الامر بالقلب والنكس والنهي عن إدخال اليدين لذلك، نعم هي عليه لو لبسه لا على الوجه المزبور، بل لو أدخل يديه في يديه كان عليه ذلك وإن كان مقلوبا، هذا، وفي المسالك المشهور اختصاص الحكم بالقباء، وفي رواية عمر بن يزيد (4) عن الصادق عليه السلام (إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه) واختاره في الدروس قلت: وهو الاقوى حملا
(1) و (2) و (3) و (4) الوزسائل – الباب – 44 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 3 – 7 – 1 – 2 [