پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص248

ابن يزيد ومحمد بن مسلم، فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء، ووافقهما الشهيد وهو غير بعيد على القول بوجوب لبس الثوبين مع الامكان، مع احتمال أن لايكون الواجب إلا الثوبين المعهودين، وهما غير المخيطين، إذ لو سلم الاتفاق فعليهما، والاحوط عندي التجنب لغير ضرورة، ومنها أن لا يكون له ثوب أو إلا رداء لا يمكنه الاتزار به، فيتزر إما بقباء أو سراويل أو نحوهما، فهذه المسألة وما يأتي من فقد الازار مسألة واحدة، ولعله غير مخالف لما قلناه، نعم قد يظهر من بعض النصوص الا كتفاء به عن الثوبين إذا لم يكن غيره، وعلى كل حال فالاقوى ما عرفت، بل في المسالك الاكتفاء في جواز لبسه بفقد أحدهما، ومقتضاه جواز لبسه مع فقد الازار خاصة، ولا يخلو من تأمل، اللهم إلا ان يريد الاتزار بالرداء حينئذ، ولبس القباء عوضا عنه، أو ما سمعته من كشف اللثام من الاتزار بالقباء، ولكن فيه انه خلاف المستفاد من النصوص المزبورة إلا مع دعوى استفادة ذلك من نصوص السراويل (1) بناء على أنها مثال لمطلق المخيط مع فقد الازار، وهو لا يخلو من وجه.

وكيف كان فالتحقيق جواز لبس القباء مع فقد الرداء، بل الظاهر وجوبه حينئذ كما صرح به في المسالك وغيرها عملا بظاهر الامر هنا، مضافا إلى الامر بلبس الثوبين اللذين هذا بدل أحدهما، ويمكن حمل الجواز في المتن على ما يشملالوجوب، كما أن المراد بالاضطرار حينئذ ما يشمل عدم وجود ثوب غيره أو الحاجة ونحوه، فاحتاج إلى لبسه ولو مع الاضافة إلى رداء الاحرام.

ثم إن المحكي عن ابن إدريس التصريح بأن المراد من النكس جعل الذيل

(1) الوسائل – الباب – 35 و 50 – من ابواب تروك الاحرام [