پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص246

الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه (1): (لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت: إذا أصابها شئ قال: نعم، وان احتلم بها فليغسلها) وفي خبره الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن المحرم يحول ثيابه فقال: نعم، وسألته يغسلها إن أصابها شئ قال: نعم، وإذا احتلم فيها فليغسلها) وقوله عليه السلام ايضا في حسن معاوية (3): (لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبيإحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبعهما) وبحمل الامر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين قال المصنف وغيره: (فإذا أراد الطواف فالافضل أن يطوف فيهما) وإن قيل قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الاول أقوى.

(وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه) بلا خلاف أجده في أصل الحكم، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى انه موضع وفاق، بل ادعاه صريحا غير واحد من متأخري المتأخرين، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (4): (إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء) وصحيح عمر بن يزيد (5) (يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه) وحسن معاوية بن عمار وصحيحه (6) (لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا

(1) و (2) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 – 4 مع الاختلاف في الاول(3) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 (4) و (5) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 – 2 (6) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [