پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص245

الصلاة، وهو أولى من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج، ونصوص المنع على الخالص من وجوه.

وهل يلحق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة ؟ نظر كما في المسالك من تعارض الاصل والاحتياط، بل الاشكال في أصل جواز لبسه لها، وإن كان قد يقوى الاول، لان الاحتياط ما لم يكن واجبا للمقدمة لا يعارض الاصل، فتأمل.

ثم إن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الاحرام للامرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض الافاضل، بل جعله أحوط، ولكن الاقوى ما عرفت، خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للاناث إلا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص والفتوى، والله العالم.

(و) لا خلاف، كما لا إشكال في أنه (يجوز أن يلبس المحرم اكثر من ثوبين) للاصل، وحسن معاوية بن عمار (1) المتقدم المشتمل على السؤال عن قرن المحرم ثياب غير الاحرام معها، وحسن الحلبي أو صحيحه (2) (سألتأبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال: نعم والثلاثة إن شاء، يتقي بها الحر والبرد) ونحوه خبره (3) عنه عليه السلام أيضا، وما عن الشيخ وجماعة منهم الفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة من الاقتصار على مضمونه ليس خلافا محققا، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، للاصل الذي لا ينافيه الخبر المزبور، مضافا إلى الحسن الاول، ولعله لذا عبر المصنف وغيره بما سمعت.

(و) كذا يجوز له (أن يبدل ثياب إحرامه) للاصل، ولقول

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب الاحرام الحديث 2 – 1 – 1 [