پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص244

الحرير والديباج إلا في الاحرام) وخبر سماعة (1) سأله (عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خليط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة، وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخز، أما انهم يقولون: إن في الخز حريرا وانما يكره الحرير المبهم) وفي موثقه الآخر (2) عنه عليه السلام ايضا (لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس) وخبر جميل (3)المروي عن نوادر البزنطي سأله (عن التمتع كم يجزيه ؟ قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير قال: لا) وخبر جابر (4) المروي عن الخصال عن أبي جعفر عليه السلام (ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام) وخبر أبي بصير (5) (سألته عن القز تلبسه المرأة في الاحرام قال: لا بأس، انما يكره الحرير المبهم) وخبر أبي الحسن الاحمسي (6) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن العمامة السابري فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال: نعم، انما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قد سألني أبو سعيد الاعرج عن الخميصة سداها ابريسم وكان وجدا البرد فأمرته أن يلبسها).

(و) لا ريب في أن الاجتناب (هو الاحوط) وإن كان التدبر في النصوص ولو بملاحظة (لا ينبغي) و (لا يصلح) ولفظ الكراهة ونحو ذلك يقتضي الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص، بل هي فيه أشد منها في

(1) و (3) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاحرام الحديث 7 – 8 – 5 – 11 وفي الاخير: ” قد سألني أبو سعيد عن الخميصة ” كما أن الموجود في الكافي ج 4 ص 345 كذلك ايضا(2) و (4) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 4 – 6