پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص243

حال فلا ريب في ظهورها في حال الاحرام، فلا وجه للمناقشة فيها من هذه الجهة وخبر النضر بن سويد (1) عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا، ولا بأس بالعلم في الثوب) والقفاز كرمان شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين، والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف.

(وقيل) والقائل الشيخ والصدوق: (لا) يجوز، بل هو ظاهر ما سمعته سابقا من عبارتي المفيد والسيد، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص: (2) (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين) وخبر أبي عينية (3) سأله عليه السلام ايضا (ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة ؟ فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قال: أتلبس الخز ؟ قال: نعم، قلت: فان سداه ابريسم وهو حرير فقال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس) وخبر اسماعيل بن الفضل (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هليصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال: لا، ولها ان تلبسه في غير إحرامها) وموثق ابن بكير (5) عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام ايضا (النساء تلبس

(1) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب تروك الاحرام – الحديث 3 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاحرام – الحديث 9 – 3 – 10 – والاخير عن اسماعيل بن الفضيل وهو سهو فان الموجود في الكافي ج 4 ص 346 ايضا اسماعيل بن الفضل (5) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 3 [