جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص242
المتنجس الذي عرض له المانع من الصلاة، إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا، نعم لو لم نقل بوجوب اللبس لا شرطا ولا شرعا فحرمة المغصوب والحرير والمذهب والميتة عامة للمحرم وغيره لا تفتقر إلى دليل خاص، وما عداها على الحل، لكن قد عرفت الدليل على الوجوب شرعا، وعدم تعرض الشيخ في الجمل وابني ادريس وسعيد لاعتبار ما قلناه فيهما لا يقتضي الجواز، كاقتصار السيد في الجمل على الابريسم، وابن حمزه على النجس، والمفيد على الديباج والحرير والخز والمغشوش بوبر الارانب والثعالب، بل قد يقال للمفهوم السابق المعتضد بما عرفت باعتبار عدم كون الازار حاكيا للعورة كما جزم به في الدروس، بل جعل اعتبارذلك في الرداء أحوط، وان قال في المدارك: إطلاق عبارات الاصحاب يقتضي جواز الاحرام فيهما مطلقا، إذ قد يمنع في نحو عبارة المصنف وما شابهها الذي هو معقد نفي الخلاف وغيره، بل استحباب التكفن بهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله مشعر بذلك.
(وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء ؟ قيل) والقائل المفيد في كتاب أحكام النساء وابن ادريس في محكي السرائر والفاضل في القواعد وغيرهم، بل نسب إلى اكثر المتأخرين: (نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة) فيندرج في خبري (1) حريز السابقين، مضافا إلى الاصل، وصحيح يعقوب بن شعيب (2) (قلت لابي عبد الله عليه السلام، المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك) وعن النهاية المسكة بالتحريك السوار من الذبل، وهي قرون الاوعال، وقيل: جلود دابة بحرية، وعلى كل
(1) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 [