جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص241
أو صحيحه (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال: لا بأس بذلك ان كانت طاهرة) بناء على ارادةالجمع من المقارنة فيه، فيتم التأييد به على الوجه المزبور، نعم لا يبطل الاحرام بذلك وان اثم كغيره مما يعتبر فيهما، لما عرفته من عدم شرطية اصل اللبس فيه فضلا عن صفات الملبوس.
وعلى كل حال فقد يندرج في المفهوم المزبور بناء على ما ذكرنا
الذي صرح به غير واحد، بل لا اجد خلافا فيه، مضافا إلى خبر ابي بصير (2) قال: (لا بأس ان يحرم فيها، انما يكره الخالص منه) ونحوه خبر ابي الحسن النهدي (3) لمعلومية ارادة الحرمة من الكراهة فيهما ولو لان لبسهما محرم، ومن هنا يتجه الاستدلال زيادة على ذلك بأن وجوب اللبس بناء على ما عرفته لا يجتمع مع النهي عنه.
ومنه يعلم عدم الجواز في المغصوب وفي جلد الميتة وفي المذهب للرجال، بل لو قلنا بشرطية لبسهما في الاحرام اشترط اباحته ايضا ولو لان دليل الشرطية لا يشمل المحرم، فلا يجوز حينئذ في الحرير للرجال، ولا في جلد الميتة والمغصوب والمذهب، وبذلك كله يظهر لك فساد ما في كشف اللثام من المناقشة في اعتبار جميع ما يشترط في ثوب الصلاة، إذ لا دليل له إلا الخبران في الطهارةوظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلما ينجس وجوبا أو استحبابا، ومفهوم خبر حريز، وهو بعد التسليم لا ينص على الحرمة، ولو سلمت لم يفهم العموم خصوصا
(1) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 – 3 [