جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص240
بناء على إرادة المنع من البأس في مفهومه ولو بقرينة ما سمعته من الفتاوى، بل عن الكفاية انه المعروف بين الاصحاب، بل في المفاتيح يشترط فيهما كونهما مما تجوز به الصلاة بلا خلاف، بل ربما استظهر ذلك من المنتهى وغيره ممن عادته نقل الخلاف، بل وبقرينة مادل على رجحانية دوام لبسهما والتكفن بهما والطواف بهما ونحو ذلك مما يدل على قابليتهما للصلاة التي لا ينفك المكلف عنها فضلا عن الطواف وصلاته.
بل يستفاد منه حينئذ اعتبار عدم نجاسته بغير المعفو عنه كما صرح به في الدروس والمسالك وغيرها مؤيدا بما في حسن معاوية بن عمار وصحيحه (1) ايضأ سأله (عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال: لا يلبسه حتى يغسله، واحرامهتام) بل في كشف اللثام ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على
وفي المبسوط (ولا ينبغي إلا في ثياب طاهرة نظيفة) وفي النهاية (ولا يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة) ونحوه السرائر وغيرها مما تأخر عنها، ولكن فيه انهما يدلان على عدم جواز لبس النجس حال الاحرام مطلقا، إلا انه قال في المدارك: ويمكن حمله على ابتداء اللبس، إذ من المستبعد وجوب الازالة عن الثوب دون البدن، إلا ان يقال بوجوب إزالتها عن البدن ايضا للاحرام، ولم اقف على مصرح به، وان كان الاحتياط يقتضي ذلك، وفيه انه غير قابل لارادة حال الابتداء خاصة منه، نعم هو دال عليها ولو بدعوى ظهوره في اعتبار طهارتهما حال الاحرام ابتداء واستدامة، فيقتصر على الاول لاعتضاده بالفتاوى دون غيره الباقي على حكم الاصل، مؤيدا ذلك بحسن معاوية بن عمار
(1) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [