جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص239
ثم يصلي فيه وان كان محرما) لكن قد سمعت ما في مكاتبة الحميري، فالاولى تركه ما امكن ايضا.
وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد انه يعتبر في الازار ستر ما بين الركبةوالسرة، وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين، بل في الرياض نفي الاشكال عن ذلك بابدال الستر في الثاني بالوضع، وفيه انه لا دليل على ذلك، بل مقتضى الاصل وإطلاق النص والفتوى خلافه، وقوله (عليه السلام) في خبر الاحتجاج: (فان السنة) إلى آخره، ظاهر في الندب، ولعله لذا قال في المدارك: ويمكن الرجوع فيه الي العرف، ولعله الاقوى، هذا.
وقد ظهر لك مما سمعته من النص والفتوى ان محل اللبس قبل عقد الاحرام بل هو من جملة الاشياء التي يتهيأ بها للاحرام على وجه يكون حاصلا حال عقده الاحرام، ومن هنا قال الفاضل في محكي المنتهى: (إذا اراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام بأن يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر) ونحوه غيره نعم لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما كما قطع به في المدارك للاصل بعد صدق الامتثال بالطبيعة.
(و) كيف كان ففي المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والمراسم والكافي والغنية والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها انه (لا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبس جنسه في الصلاة) كالثوب المنسوج كلا أوبعضا من شعر مالا يؤكل لحمه فضلا عن جلده الذي هو ليس بثوب عرفا، فلا يصح في المأكول منه فضلا عن غيره على إشكال، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن حريز وصحيحه (1): (كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالاحرام فيه)
(1) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 [