جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص238
وعن بعض يتوشح به، وعن آخرين أو يتوشح به، اي يدخل طرفه تحت ابطه الايمن، ويلقيه على عاتفه الايسر كالتوشح بالسيف على ما عن الازهري وغيره بل صرح غير واحد منهم بأنه نحو ما يفعله المحرم، إلا ان الظاهر عدم وجوب شئ من الهيئتين، للاصل، فيجوز حينئذ التوشح بالعكس وغيره من الهيئات ولعل من اقتصر على الارتداء أو التخيير بينه وبين التوشح يريد التمثيل، وان كان التردي اولى الهيئات، للتعبير في النصوص عنه بالرداء المنساق منه التردي به على حسب المتعارف، ففي صحيح ابن سنان (1) (والتجرد في ازار ورداء أو عمامة بعضها علي عاتقه لمن لم يكن له رداء) وفي خبر محمد بن مسلم (2) (يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء) بل ربما مال إلى تعينه بعض المحدثين، لكنه في غير محله، نعم صرح في الدروس بعدم جواز عقده الرداء كالمحكي عن الفاضل وغيره بخلاف الازار، ولعله لموثق سعيد الاعرج (3) (سألت ابا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يعقد رداءه في عنقه قال: لا).
واما الازار فلا بأس به للاصل، وقول ابي جعفر (عليه السلام) في خبر القداح (4): (ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 14 – مع الاختلاف في اللفظ (2) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 7 (3) الوسائل – الباب – 53 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 وفيه ” ازاره ” بدل ” رداءه ” وهو الصحيح كما ذكره في ص 237 (4) الوسائل – الباب – 53 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 عن الصادق عليه السلام كما في الكافي ج 4 ص 347 [