جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص237
الاعرج (1) عن الصادق (عليه السلام) نهى عن عقده في عنقه، وكذا خبر علي ابن جعفر (2) المروي عن كتاب مسائله، وعن قرب الاسناد للحميري (3) عن اخيه (عليه السلام) قال: (المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره على رقبته، ولكن يثنيه ولا يعقده) وعن الاحتجاج (4) للطبرسي (ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله هل يجوز ان يشد عليهمكان العقد تكة ؟ فأجاب (عليه السلام) لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة أو غيرها، وكتب ايضا يسأله هل يجوز ان يشد المئزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته وشد طرفه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فان المئزر الاول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا أستر، فأجاب (عليه السلام) جائز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا ابرة يخرجه عن حدالمئزر، وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى السرة والركبة كليهما، فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبة، والاحب الينا والاكمل لكل احد شده على السبيل المعروفة المألوفة للناس جميعا ان شاء الله تعالى).
واما الثاني فعن جماعة انه يتردى به اي يلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 53 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 – 5 – 5 والاول عن سعيد الاعرج كما في الفقيه ج 2 ص 221 الرقم 10233 وهو الصحيح كما يأتي نقله عنه في ص 238(4) الوسائل – الباب – 53 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 و 3 مع الاختلاف [