جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص236
وخبر عبد الصمد بن بشير (1) عنه (عليه السلام) ايضا، قال: ((جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه الناس من اصحاب ابي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك، فانه عليك بدنة، وعليك الحج من قابل، وحجك فاسد، فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من ابي عبد الله (عليه السلام) وهو ينتف شعره ويضرب وجهه، فقال: اسكن يا عبد الله، فلما كلمه وكان الرجل اعجميا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول ؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت احج لم أسأل احدا عن شئ، فأفتوني هؤلاء ان اشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وان حجي فاسد، وان علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك ؟ أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال: قبل ان ألبي، قال: فأخرجه من رأسك، فانه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل، اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا، وصل ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم الترويةفاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس) وربما فهم منهما خصوصا الاخير عدم الانعقاد مع عدم الجهل، إلا انه لا دلالة فيهما، بل اطلاق الصحيح الاول يقتضي خلافه.
واما كيفية لبسهما فظاهر الاصحاب الاتفاق على الاتزار بأحدهما كيف شاء، بل صرح في الدروس بجواز عقده بخلاف الرداء، لكن في خبر ابي سعيد
(1) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 إلا انه سقط في الوسائل صدره وقد ذكر الشيخ (قده) تمامه في التهذيب ج 5 ص 72 – الرقم – 239 [