پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص235

واحد (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا يشقه، وان كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه) وفي صحيحه الآخر (2) عنه (عليه السلام) ايضا (إذا لبست قميصا وانت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك) ونحوه حسنه الآخر (3) وفي حسنه الآخر (4) عنه (عليه السلام) ايضا (إذا لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك.

وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك).

وعلى كل حال فلا اشكال في ظهور الاول منها وغيره في صحة الاحرام،ضرورة انه لو كان مثل ذلك مانعا لانعقاده كما سمعت احتماله من الاصبهاني بل مال إليه بعض المحدثين لوجب تجديد النية والتلبية، والنص والفتوى كادا يكونان صريحين في خلافه، والحسن الآخر محمول على ضرب من الندب، وإلا لما أمره بالشق للقميص والاخراج من تحت القدمين.

بل ينبغي الجزم به في صورة الجهل، لخبر خالد بن محمد الاصم (5) قال: (دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا، فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له: كيف صنعت ؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، انما جهل فأتاه غير ذلك، فسأله فقال: ما تقول في رجل احرم في قميصه ؟ قال: ينزعه من رأسه)

(1) و (2) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 2 – 1 – 5 – 4 (3) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 وهو حسن بسند الكليني (ره) [