پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص234

وجه وإن كان الاولى والاحوط التعدد، والامر في ذلك سهل.

انما

الكلام في اعتبار ذلك في صحة الاحرام

وعدمه، قال في الدروس: وهل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد ؟ نظر وظاهر الاصحاب انعقاده حيث قالوا: لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه وإخراجه من تحت كما هو مروي (1) وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد، وفي كشف اللثام قلت: كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد، فان الشق والاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس، فلعلهم لم يوجبوه أولا لعدم الانعقاد، نعم الاصل عدم اشتراط الانعقاد به، وقد يفهم من خبري عبد الصمد بن بشير (2) وخالد بن محمد الاصم (3) الفارقين بين جاهل الحكم وعالمه إذا لبسه قبل التلبية، وقال أبو علي: (وليس ينعقد الاحرام إلا من الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة) وفي المدارك (ولو أخل باللبس ابتداء فقد ذكر جمع من الاصحاب انه لا يبطل إحرامه وان أثم، وهو حسن) ونحوه عن الكركي وثاني الشهيدين، ولعله الاقوى وفاقا لمن عرفت، بل لا اجد فيه خلافا صريحا إلا ما سمعته من الاسكافي، ولا ريب في ضعفه، فان الامر باللبس بعد إطلاق ما دل على حصول الاحرام بالنية والتلبية لا يدل على أزيد من الاثم، كالنهيفي صحيح معاوية (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك ازار، ولا الخفين إلا ان لا يكون لك نعلان) مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار وغير

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 0 – 3 – 4 (4) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 [