پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص233

اعترف به في المنتهى والمدارك، بل في التحرير الاجماع على ذلك، بل قصر الشيخ وبنو حمزة والبراج وزهرة وسعيد الاحرام في ثوب على الضرورة، بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الاحرام في ثوب إلا لضرورة، كل ذلك مضافا إلى الامر بلبس الثوبين في المعتبرة المستفيضة، كصحيحي ابني عمار (1) ووهب (2) وصحيح هشام بن الحكم (3) وغيرها وإن كان هو في سياق غيره مما علم ندبه، خصوصا بعد ملاحظة ما سمعته من الاجماع والى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وائمة الهدى (عليهم السلام) فان ثوبي رسول الله صلى الله عليه وآله اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن على ما رواه ابن عمار (4) عن الصادق عليه السلام، وفي مرسل الحسن بن علي عن بعضهم (عليهم السلام) (أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبيكرسف) فما في كشف اللثام – من ان لبس الثوبين ان كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، وإلا فالاخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أن الاصل العدم، وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفهما، والتمسك بالتأسي ايضا ضعيف، فان اللبس من العادات إلى ان يثبت كونه من العبادات وفيه الكلام – لا يخفى عليك ما فيه نعم في الدروس بعد أن اوجب لبس الثوبين فيه قال: (ولو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ) وفيه مضافا إلى منافاته لما ذكره اولا عدم صدق لبس الثوبين عليه، اللهم إلا ان يراد بهما الكناية عن تغطية المنكبين وما بين السرة إلى الركبة، وهو لا يخلو من

(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الاحرام – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الاحرام – الحديث 6 (4) و (5) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 – 3 [