پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص232

للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا) لعدم انعقاد احرامه (وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد) بل ربما ظهر منها انه لا يجب عليهاستئناف النية بعد ذلك كما هو مقتضى الاصل بل وإطلاق النص والفتوى، فيكفي الاتيان بالتلبية من دون تجديد، وحينئذ يكون المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية نحو نية الصوم عن المفطرات من الفجر، فلا يقدح فعل شئ منها بعدها قبله، لكن عن المرتضى

وجوب الاستئناف، ولعله لانتقاض الاحرام

بفعل المنافي، وربما دل عليه مرسل سويد (1) من النصوص السابقة، وفيه ان فعل المنافي لا يقتضي النقض كما لو فعله بعد التلبية والخبر مع إرساله يمكن حمل النقض في سؤاله على ضرب من المجاز، نعم لو أراد إبطال النية الاولي برفع اليد من أصل الاحرام بناء على ما ذكرناه من أن له ذلك قبل التلبية احتيج إلى تجديدها لانتقاضها.

ثم لا يخفى عليك ظهور عبارة المتن في عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية كما عرفت تحقيقه فيما تقدم، بل ولا لشد الازار كما حكاه في الدروس عن بعض الاصحاب، وانكنا لم نتحققه، للاصل واطلاق الادلة السابقة، ويمكن حمله على ارادة عدم جواز عقد الاحرام إلا وهو لابس للثوبين، وان كان لا يفسد الاحرام بذلك على الاصح كما ستسمع تحقيقه ان شاء الله، ولكن مع ذلك كلهلا ينبغي ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة، والله العالم.

(الثالث لبس ثوبي الاحرام، وهما واجبان) بلا خلاف أجده فيه كما

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الاحرام – الحديث 12 وهو مرسل ابن سويد كما تقدم في ص 217 [