پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص231

أو بتأخير (لبيك) الثالثة، كما قال (عليه السلام) في خبر يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن بشار عن ابويهما (1) عن الحسن العسكري (عليه السلام) (فنادى ربنا عزوجل يا أمة محمد صلى الله عليه وآله فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، قال: فجعل الله تعالى تلك الاجابة شعار الحج) ومرسل الصدوق (2) عن امير المؤمنين (عليه السلام) قال: (جاء جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: إن التلبية شعار المحرم، فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك) إلى آخر ما ذكر في ذلك الخبر.

وأما القول الثالث على كثرة القائل به – بل في الدروس انه أتم الصور وان كان الاول مجزيا والاضافة إليه أحسن – فلم أظفر له بخبر كما اعترف به غيرواحد لا من الصحيح ولا من غيره في الكتب الاربعة ولا في غيرها، لا بتقديم (لك) على (الملك) ولا تأخيره ولا ذكره مرتين قبله وبعده، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، وفي الدروس انه يستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلل كلام إلا ان يرد السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند فراغها، والدعاء بعدها، ولا بأس به وإن لم يحضرني الآن من النص ما يفيد ذلك كله.

(و) على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا سابقا من النصوص ومعاقد الاجماعات أنه (لو عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل

(1) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الاحرام – الحديث 5 وفيه علي ابن محمد بن سيار إلا ان الموجود في الفقيه ج 2 ص 211 الرقم 967 وعلل الشرائع ج 2 ص 102 علي بن محمد بن يسار مع الاختلاف في لفظه ايضا (2) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 [