جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص230
الاربع، وهي تتم بلفظ لبيك الرابع، وفي صحيح عمر بن يزيد (1) (إذا احرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك بحجة تمامها عليك، وأجهر بها كلما ركبت، وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا أو علوتأكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار) بضميمة الاجماع السابق علي عدم وجوب ما زاد على الاربعة، ولعل مبنى القول الثاني جعل الاشارة بالتلبيات الاربع في حسن معاوية وصحيحه إلى ما قبل الخامسة، وما سمعته من صحيح عاصم بن حميد (2) مضافا إلى ما عن الفقه المنسوب (3) إلى الرضا (عليه السلام) (ثم تلبي سرا بالتلبيات الاربع وهي المفترضات، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، هذه الاربعة مفروضات) وإلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر الاعمش (4) المروي عن الخصال (وفرائض الحج الاحرام والتلبيات الاربع، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) إلا ان ذلك كله لا يعارض صريح صحيح عمر بن يزيد (5) المتقدم المعتضد بالاصل، ولكن الاحتياط الاضافة إما كذلك كما في هذه النصوص وصحيح ابن سنان (6) عن الصادق (عليه السلام)
(1) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الاحرام الحديث 3 – 3 – 4 (2) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب الاحرام – الحديث 6(3) ذكر صدره في المستدرك في الباب – 23 من ابواب الاحرام – الحديث 2 وقطعة منه في الباب – 27 – منها – الحديث 5 وتمامه في فقه الرضا عليه السلام ص 27 (4) الخصال – ج 2 ص 153 الطبع القديم [