جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص228
خبر السكوني (1) عن جعفر عليه السلام (سألته ما حال البدنة ؟ فقال: تقلد وتشعر، أما النعل نتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فانه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان ان يمسها) وقال الفضل بن يسار (2) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بعد ذلك بيوم أو يومين بدنة فأشعرها وقلدها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فانه اشتراها قبل ان ينتهي إلى الوقت الذييحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها).
ثم إن (لبيك) نصب على المصدر، وأصله لبا لك أي إقامة أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام به، أو من لب الشئ وهو خالصه، وثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة، أو إخلاصا بعد إخلاص، هذا بحسب الاصل وقد صار موضوعا للاجابة، وهي هاهنا للنداء الذي أمر الله تعالى به ابراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الناس بالحج فقيل: وأجابه من الناس من هو في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فجعله الله تعالى شعارا لهم، ويجوز كسر (ان) على الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض، وهو لام التعليل، وفي الاول تعميم فكان أولى، وأما الاشعار والتقليد فقد تقدم الكلام في كيفيتهما في محلهما، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان فقد اختلف كلام الاصحاب في (صورتها) اي التلبيات الاربع الواجبة، ففي النافع وبعض نسخ المقنعة (أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) ولعله ظاهر التحرير ومحكي المنتهى، بل هو خيرة الكركي
(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 22 – 13مع الاختلاف في الاول [