پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص227

بالبيت، إن كان متمتعا ثلاثة اطواف: طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء، وإن كان قارنا أو مفردا طوافان) وفي المقنعة والمراسم (فأما القران فهو أن يهل الحاج من الميقات) إلى آخره، والاهلال هو رفع الصوت بالتلبية إلا أن يريدا به الاحرام، ثم انهما في باب صفة الاحرام ذكرا الدعاء الذي بعده النية وعقباها بالتلبيات، ثم قالا: وإن كان يريد الاقران قال: (اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي وأعني على مناسكي، أحرم لك جسدي) إلى آخره، وظاهره دخول التلبيات ووجوبها، ثم ذكر سلار مراسم الحج وانها فعل وترك وعدد الافعال، ثم قال: (وهذه الافعال على ضربين واجب وندب، فالواجب النية والمسير والاحرام ولبس ثيابه والطواف والسعي والتلبية وسياق الهدي للمقرن والمتمتع) وهو صريح في وجوب التلبية على الثلاثة، وفيه ان ذلك كله لا يدل على أزيد من وجوب التلبية في نفسه الذي يمكن استفادته ايضا من إطلاق الامر بها، والمراد هنا عقد الاحرام بمعنى انه لا يجب عقده بالاخير بعد عقده بأحدهما فتأمل جيدا.

وفي موثق يونس (1) الامر بالتلبية بعد الاشعار، قال: (قلتلابي عبد الله عليه السلام: قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها ؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك، ثم أنخها مستقبل القبلة، ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الايمن من سنامها، ثم قل: بسم الله اللهم منك ولك، اللهم فتقبل مني، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه) وفي صحيح معاوية بن عمار (2) الامر بالتقليد بعد الاشعار، قال: (يشعرها من جانبها الايمن ثم يقلدها بنعل قد صلي فيها) وفي

(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 2 – 17 [