پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص226

عدم الجواز إلا بالتلبية، لانها الفرد المتيقن بعد الاعراض عن النصوص المزبورة بناء على أصلهما المفروغ من فساده في محله، خصوصا مثل المقام الذي يمكن فيه دعوى القطع بمضمون النصوص المزبورة – واضح الفساد، بل المرتضى منهما غير محقق الخلاف، وكذا ما عن الشيخ وابني حمزة والبراج من اشتراط الانعقاد بغيرها بالعجز عنها جمعا بين النصوص التي لا تعارض بينها، كما هو واضح.

وكيف كان ففي القواعد وغيرها (وبأيهما) أي التلبية أو الاشعار والتقليد (بدأ كان الآخر مستحبا) ولكن قد اعترف غير واحد بعدم العثور على نص له، وفيما حضرني من نسخة المدارك (ولعل إطلاق الامر بكفاية كلمن الثلاثة كاف في ذلك) وفيه انه لا يقتضي استحباب الآخر، ولعل الاولى الاستدلال بعد التسامح بما دل علي ان التلبية شعار المحرم (1) وانها هي التي أجاب الناس بها نداء إبراهيم عليه السلام في أصلاب الرجال وأرحام النساء (2) وما دل (3) على أن الاشعار يغفر الله لفاعله بأول قطرة منه، مضافا إلى ما تسمعه من النصوص التي يمكن استفادة الندب في جملة من الصور منها، هذا، وفي كشف اللثام بعد أن ذكر الندب عن الفاضلين قال: والاقوى الوجوب، لاطلاق الاوامر والتأسي، وهو ظاهر من قبلهما، أما السيد وبنو حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجمل فحالهم ظاهرة مما عرفت، وفي المبسوط ايضا (ولا يجوز لهما يعني القارن والمفرد قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة) ونحوه في النهاية أيضا، وفيها ايضا (فرائض الحج الاحرام من الميقات والتلبيات الاربع والطواف

(1) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 15 [