پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص225

عدم الجواز بغير العربية المعلوم تقييده بالقدرة، وعن ابن سعيد من لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره، وهو يشمل الاخرس والاعجمي، وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطةبما ذكرناه، والله العالم.

هذا كله في المتمتع والمفرد (و) أما (القارن) فهو (بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلد أو أشعر على الاظهر) الاشهر، بل المشهور، للمعتبرة المستفيضة، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (1): (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) وقوله عليه السلام أيضا في صحيح عمر بن يزيد (2): (من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) وقوله عليه السلام ايضا في صحيح معاوية الآخر (3): (تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية) وقوله عليه السلام أيضا في حسن معاوية أو صحيحه (4) في قول الله عزوجل (5): (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) : (الفرض التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور) وقوله عليه السلام ايضا في خبر جميل (6): (وإذا كانت البدن كثيرة قام بين اثنين منها ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لانه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام، وهو بمنزلة التلبية) ونحوهصحيح حريز (7) إلى غير ذلك من النصوص، فما عن السيد وابن إدريس – من

(1) و (2) و (3) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 20 – 21 – 11 – 7 – 19 (4) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 2 (5) سورة البقرة – الآية 193 [