پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص223

عدم انفكاكه عن التلبية المقصود بها عقد الاحرام، هذا.

وفي الروضة (قد اوجب المصنف (رحمه الله) وغيره النية للتلبية ايضا، وجعلوها متقدمة على التقرب بنية الاحرام بحيث يجمع النيتين جملة ليتحقق المقارنةبينهما كتكبيرة الاحرام لنية الصلاة، وانما وجبت النية للتلبية دون التحريمة، لان افعال الصلاة متصلة حسا وشرعا، فتكفي نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الاجزاء، بخلاف التلبية فانها من جملة افعال الحج، وهي منفصله شرعا وحسا فلابد لكل واحد من نية، وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الاحرام وجعلها من جملة الافعال اولي كما صنع في غيره، وبعض الاصحاب جعل نية التلبية عين نية الاحرام وإن حصل بها فصل) ولا يخفى عليك خلو هذا الكلام عن التحصيل بل هو خلاف ظاهر النص والفتوى، ضرورة اقتصارهما في بيان كيفية الاحرام على ذكر نيته وأن يقول: لبيك ولبس الثوبين، وإن كان هو سهلا على الداعي ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بفعل جميع ذلك.

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا انه لا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بالتلبية (أو بالاشارة للاخرس مع عقد قلبه بها) كما هو المشهور، لقول ابى عبد الله (عليه السلام) في خبر السكوني (1) المنجبر بالعمل (إن عليا (عليه السلام) قال: تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه) ولعل عدم ذكر عقد القلب فيه كما عن الاكثر للاكتفاء عنهبالاشارة بالاصبع التي لا يتحقق مسماها بدونه، بل الظاهر كون المراد منه بيان انها منه على حسب ما يبرز غيرها من مقاصده كما اوضحناه في كتاب الصلاة، ولذا تركها أبو علي فاقتصر على عقد القلب، قال فيما حكي عنه: (يجزيه تحريك

(1) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 [