جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص222
الميقات لمكان النصوص المزبورة لكان له وجه في الجملة، وإن كان هو ايضا مخالفا لظاهر الاصحاب بل صريحهم، فليس إلا ما ذكرناه من الوجه المزبور، وهو وإن كان ينافي الاستدلال بها حينئذ على عدم اعتبار المقارنة إلا ان الدليل غير منحصر بها كما عرفت.
وعلى كل حال فما في اللمعة والتنقيح ومحكي السرائر وغيرها – من اعتبار المقارنة نحوها في تكبيرة الاحرام للصلاة، بل حكي عن ابني حمزة وسعيد وإن كنا لم نتحققه لقول الاول منهما: (إذا نوى ولم يلب أو لبى ولم ينو لم يصح الاحرام) والثاني (انه يصير محرما بالنية والتلبية أو ما قام مقامها) وليس في شئ منهما اعتبار المقارنة – واضح الضعف وإن استدل له بقاعدة الشغل المعلوم فسادها في محلها، مضافا إلى ما سمعته من الادلة في خصوص المقام، وبنصوص عدم تجاوز الميقات إلا محرما التي من الواضح عدم دلالتها، ضرورة عدم اقتضاء ذلك المقارنة المزبورة، فان التراخي بينهما في الميقات واضح التصور، ومنالغريب أن بعض الافاضل بعد ان ذكر القولين جعل ادلة الطرفين نصوص البيداء ونصوص عدم تجاوز الميقات إلا محرما، ثم ذكر الجمع بينها بوجهين: أحدهما ما ذكرناه من الاجهار، ورده بأنه لا يتم في خبر الخبيص ونحوه منها، والثاني ما سمعته من الشيخ في التهذيب ثم مال إليه، وهو من غرائب الكلام، لما عرفته من عدم دلالة نصوص عدم تأخير الاحرام عن الميقات على المقارنة المزبورة، كعدم مدخلية خبر الخبيص في ذلك، إذ ليس فيه إلا جواز فعل المنافي قبل التلبية ولو في الميقات، وأغرب من ذلك ميله إلى الجمع بما سمعته من الشيخ الذي يمكن دعوى الضرورة على خلافه كما اوضحناه سابقا، فالمسألة حينئذ بحمد الله خالية من الاشكال وان اكثر فيها بعض الناس الكلام، على ان ذلك واضح الثمرة بناء على ان النية هي الاخطار، اما بناء على الداعي كما هو التحقيق فلا ثمرة غالبا، ضرورة