پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص221

في خصوص اخبار البيداء بارادة تأخير الجهر بها لا اصل التلفظ بها ولو بقرينة ما دل من النصوص (1) على عدم تجاوز الميقات إلا محرما كما جزم به الفاضل في المنتهى في الجمع بينهما، إذ الفرض أن بين البيداء وذي الحليفة الذي هو الميقات ميلا، بل في صحيح عمر بن يزيد (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت راحلتك البيداء) بل الشيخ قد جعله شاهد جمع بين النصوص على التفصيل بين الماشيوالراكب، فيستحب للاول التلبية من المسجد، والثاني من البيداء، وإن كان فيه ان ذلك بالنسبة إلى الاظهار لا اصل التلبية، لما فيه من المحذور السابق.

ومن الغريب ان بعض المحدثين مال إلى وجوب تأخير التلبية إلى البيداء في هذا الميقات عملا بالاوامر المزبورة، ولم أعرفه قولا لاحد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، مضافا إلى بعض النصوص (3) المصرحة بالتلبية من المسجد، وظاهر الكليني المفروغية من ذلك، وأغرب منه جمعه بينها وبين ما دل على عدم تجاوز الميقات إلا محرما بأن المراد من الاخير عدم التهيؤ له والنية وقول ما يقوله المحرم ونحو ذلك مما لا بعد في إطلاق اسم المحرم عليه، إذ هو كما ترى يقتضي جواز تأخير التلبية عن المواقيت أجمع مع التهيؤ فيها، ويمكن تحصيل الاجماع على خلافه إن لم تكن الضرورة، ولو انه قصر الاحتمال المزبور على خصوص هذا

(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت والباب 1 منها الحديث 2 و 9 (2) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 والباب 35منها – الحديث 2 والباب 40 منها – الحديث 3 [