جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص220
غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا حتى تلبي) وحسن معاوية بن عمار (1) عنه (عليه السلام) ايضا، قال: (صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتى تصعد اول البيداء إلى اول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الارض راكبا كنت أو ماشيا فلب) وقال زرارة (2) لابي جعفر (عليه السلام): (متى ألبي بالحج ؟ قال: إذا خرجت إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب للحج) وصحيح معاوية (3) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ترى اناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، فتحرمون كما انتم في محاملكم، تقول: لبيك اللهم لبيك) الحديث إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تأخير التلبية عن نية الاحرام.
ولعله لذا قال في الدروس: (يظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها) وفي المدارك صرح كثير منهم بعدمه حتى قال الشيخ في التهذيب: (وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلى فيه، فان عمل الانسانبها لم يكن عليه فيه بأس) وفي الروضة (كثير منهم لم يعتبر المقارنة بينهما مطلقا والنصوص خالية عن اعتبارها بل بعضها صريح في عدمها) إلى غير ذلك من كلماتهم المتضمنة للاعتراف بظهور النص والفتوى في عدم اعتبارها، واحتمال إرادة تأخير النية ايضا من النصوص ويكون الالفاظ ألفاظ العزم على الاحرام دون نيته في غاية البعد، بل كاد يكون بعضها صريحا في خلافه، نعم قد يقال
(1) و (3) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب الاحرام – الحديث 6 – 3 (2) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب الاحرام – الحديث 5 [