پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص219

وكيف كان فلا إشكال في ظهور النصوص المزبورة في

عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية

الذي هو مقتضي الاصل ايضا – كما هو مفروع منه في محله – وظاهر المعظم بل الجميع إلا من ستعرف، مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار (1) المتقدم سابقا في البحث عن النية (اللهم إنى إريد ان اتمتع بالعمره إلى الحج على كتابك وسنة نبيك – إلى ان قال -: ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب) وصحيح عبد الله بن سنان (2) (سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء) وصحيح حفص بن البختري ومعاوية بن عمارو عبد الرحمان بن الحجاج (3) جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام (إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وانت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلب، وإن اهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام، وافضل من ذلك أن تمضي حتى تأني الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الابطح) وصحيح منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام (إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش) وصحيح هشام بن الحكم (5) عنه عليه السلام ايضا (إن أحرمت من

(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 (2) و (4) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب الاحرام – الحديث 5 – 4 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 35 من ابواب الاحرام – الحديث 3 وذيله في الباب 46 منها – الحديث 1 عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار و عبد الرحمان بن الحجاج والحلبي جميعا (5) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 [