جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص218
على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج، ولم يقل صلى وعقد الاحرام، فلذلك صار عندناأن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم، ولانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب، وقالوا: قال ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه السلام: يأكل الصيد وغيره، فانما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم إحرامه فانما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى اهله حتى يمضي، وهو مباح له قبل ذلك، وله ان يرجع متى شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لانه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة: الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض) ولا يخفى عليك ما فيه، ضرورة صراحة النصوص في عقد الاحرام لا الحج المراد منه ولو بالقرينة إنشاء نيته وغيره مما ذكر فيه إلا انه لم يلب، كما أنها ظاهرة أو صريحة في ان له نقض الاحرام ورفع اليد منه وإن كان قد نواه ما لم يلب، لعدم انعقاد الاحرام على وجه يجب إكماله فيما ذكره، وما حكاه عن ابان فالظاهر انه اجتهاد منه لا انه من قول الصادق عليه السلام، ولا ريب في مخالفته لظاهر النصوص بلوللفتاوى، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، كما أن من المعلوم شذوذ خبر احمد بن محمد (1) قال: (سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالاحرام قال: عليه دم) وعن الاستبصار حمله على الاستحباب ولا بأس به.
(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب ااحرام – الحديث 14 [