پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص217

في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب ؟ أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ قال: نعم) وفي خبر الحسين بن سويد (1) عن بعض أصحابه، قال: (كتبت إلى ابي ابراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب عليه السلام نعم ولا بأس به) وفي صحيح حفص بن البختري (2) عن ابي عبد الله عليه السلام (فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال: ليس عليه شئ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.

بل في التهذيب (المعنى في هذه الاحاديث أن من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وانما يكون عاقدا للحج والعمرة، وانما يدخل في أن يكون محرما إذا لبي والذي يدل على هذاالمعنى ما رواه موسى بن القاسم (3) عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الاحاديث يعني الاحاديث المتقدمة، وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فانه انما فرض

(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الاحرام – الحديث 12 – 13 والاول عن النضر بن سويد.

(3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الاحرام – الحديث 4 و 5 وفي الوسائل جعل هذا الخبر روايتين حيث انه اضاف حرف الواو بعد قوله مستفيضة فقال: ” وعن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام) ” إلا ان الموجود في الاستبصار ج 2 ص 189 – الرقم 634 – وكذلك في التهذيب ج 5 ص 83 كما ذكر في الجواهر.