پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص215

وكذا لو شك هل احرم بهما أو بأحدهما مبهما أو معينا، اما إذا علم انه إما احرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل بناء على اشتراط التعيين، وعن المبسوط (ان شك هل احرم بهما أو بأحدهما فعل ايهما شاء) وهو اعم على مختاره من احدهما معينا ومبهما فتأمل جيدا فان المقام غير منقح في كلامهم، ولعل التحقيق ما عرفت من البطلان، أو التخيير على الوجه الذي ذكرناه، والانصراف إلى المعين ان كان خصوصا مع عدم صحة غيره ولو غفلة لما عرفت، والله العالم.

(الثاني) من واجباته (التلبيات الاربع) بلا خلاف في اصل وجوبها في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) التي سيمر عليك بعضها، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع على عدم وجوب الزائد، بل عن الاول منهما انه إجماع اهل العلم، لكن عن الاقتصاد (تلبي فرضا واجبا، فتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك، لا شريك لك، لبيكبحجة وعمرة، أو بحجة مفردة، تمامها عليك، لبيك، وان اضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان افضل) وظاهره وجوب الخمس، بل عن المهذب البارع (أن فيها قولا آخر، وهو الست) وإن كنا لم نتحققه، كما أنه لم نتحقق القول بالخمس إلا لمن عرفت، مع انه محجوج بما سمعت من الاجماع بقسميه وما تسمعه من النصوص، نعم في بعض النصوص (2) الزيادة على ذلك إلا انها محمولة بقرينة ما عرفت على ضرب من الندب كما صرح به في بعضها (3) نعم لهم خلاف في صورتها، وستعرف البحث فيه ان شاء الله.

وكيف كان (ف‍) لا خلاف في أنه (لا ينعقد الاحرام لمتمتع) بعمرة

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الاحرام الحديث 0 – 0 – 2 [