پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص214

أرسله إرسال المسلمات، نعم قد يقال بتشخيص اصل الصحة إذا كان الفعل لا يصح إلا للمعين وان وقع غفلة لغيره، بل وإن صح مع الغفلة ايضا في وجه قوي باعتبار أن الاصل عدم الغفلة، ومسألة الشك في الظهر والعصر مع فرض مخالفتها لذلك فهي للنصوص (1) فتأمل جيدا، هذا.

وعن الشيخ في الخلاف (يجعله عمرة، لانه إن كان متمتعا فقد وافق،وان كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز – قال -: وإذا احرم بالعمرة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على أفعال العمرة، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال) وعن المنتهى والتحرير انه حسن، وهو المحكي عن احمد، وعن الشافعي في القديم (يتحرى لانه اشتباه في شرط العبادة كالاناءين المشتبهين) ولا يخفى عليك ما في الاصل وفرعه، نعم ما ذكره الشيخ قوي بناء على ان له ذلك على كل حال وان حكم العدول يشمله، وإلا كان المتجه البطلان بمعنى سقوط الخطاب به بعد عدم الطريق إلى امتثاله ولو بالاحتياط بفعل كل محتمل، فانه وان كان ليس هذا جمعا بين النسكين بل هو مقدمة ليقين البراءة إلا ان فعل أحدهما يقتضي التحليل لاشتماله على الطواف، ولعل مرادهم بالتخيير هذا المعنى، لا أن خطابه ينقلب إلى التخيير كما في الابتداء.

ومن ذلك يعلم لك الحال فيما ذكروه من الفروع في المقام، منها لو تجدد الشك بعد الطواف ففي التذكرة والتحرير جعلها عمرة متمتعا بها، وفي الدروس هو حسن ان لم يتعين عليه غيره، وإلا صرف إليه، ومنها لو شك هل احرم بهما أو بأحدهما معينا انصرف إلى ما عليه ان كان معينا، وإلا تخير بينهما ولزمهأحدهما وان كان الاصل البراءة وكان الاحرام بهما فاسدا، فان الاصل الصحة،

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب النية من كتاب الصلاة [