جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص213
ولا ريب في عدم تناوله لامثال ذلك، كما هو واضح.
(ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما) وإلا صرف إليه كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم، لانه كان له الاحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما، فله صرف إحرامه إلى أيهما شاء، لعدم الرجحان، وعدم جواز الاحلال بدون النسك إلا إذا صد أو أحصر، ولا جمع بين النسكين في إحرام، أما إذا تعين عليه أحدهما صرف إليه، لان الظاهر من حال المكلف الاتيان بما هو فرضه، خصوصا مع العزم المتقدم على الاتيان بذلك الواجب، وفيه ان التخيير في الابتداء لا يقتضي ثبوته بعد التعيين، ضرورة تغير الموضوع المانع من جريان الاستصحاب، وكذا عدم الرجحان، وعدم جواز الاحلال بدون النسك، ودعوى اقتضاء العقل التخيير لاجمال المكلف به وعدم طريق إلى امتثاله يدفعها أن المتجه حينئذ ارتفاع الخطاب به فيبطل، لا التخيير ولو فرض توقف التحليل على اختيار أحدهما ليحصل به الطواف المقتضي للتحليل وإلا كان محرما أبدا فهو ليس من التخير على نحو الابتداء، ضرورة عدم تحققخطاب به، بل هو طريق لتحليله وافق أو خالف، كما انه لا دليل على اعتبار الظهور المزبور مع تعين أحدهما عليه، وأصالة الصحة لا تقتضي التشخيص في وجه كما عساه يرشد إلى ذلك في الجملة ما ذكروه من البطلان في مسألة الشك في أنه هل نوى ظهرا أو عصرا إذا لم يكن قد حفظ ما قام إليه، وإلا عمل عليه للنص (1) على ان الصحة أعم من الانصراف إلى ما تعين عليه، إذ الظاهر حصولها مع الجهل أو النسيان أو الغفلة أو غير ذلك، نعم هو متجه بناء على الصرف شرعا نحو الصوم في شهر رمضان، ولكن لا دليل عليه هنا كما اسلفناه وان ادعاه بعضهم، بل
(هاش)
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب النية من كتاب الصلاة [