جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص207
(ولو احرم بالحج والعمرة) لم يقع لهما، لانهما لا يقعان بنية واحدة وفي احرام واحد، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على عدم جواز القران بينهما باحرام واحد، ولكن هل هي فاسدة لفساد المنوي وإن كان في اشهر الحج كما قربه الفاضل، أو انه متى فعل ذلك (وكان في اشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه احدهما) وإلا كان للمتعين (وان كان في غير اشهر الحج تعين للعمرة) المفردة كما عن الخلاف والمبسوط، بل في كشف اللثام (هو قوي على ما ذكرناه، فانهما إذا لم يدخلا في حقيقته الاحرام فكأنه نوى ان يحرمليوقع بعد ذلك النسكين، وليس فيه شئ وان عزم على ايقاعهما في هذا الاحرام وان لم يكن في أشهر الحج) وفيه مالا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل لا ينبغي التأمل في البطلان مع فرض ملاحظة المعية التي لا امر بها.
(و) من هنا قال المصنف: (لو قيل بالبطلان في الاول ولزوم تجديد النية كان اشبه) باصول المذهب وقواعده، إلا ان ظاهره الصحة في الثاني، ولعله لان الحج لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرض له إلا لغوا محضا بل خطأ، وفيه ان اللغوية أو الخطائية لا تنافي حصول البطلان باعتبار عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، اللهم إلا ان يفرض ملاحظة امتثال امر كل منهما من غير ملاحظة الاجتماع، فيتجه الصحة في الثاني باعتبار عدم منافاة الضم لصحة المضموم إليه، بخلاف الاول الفاقد للتعيين باعتبار صلاحية الوقت لكل منهما، هذا، وفي المسالك نسبة القول بالصحة في الاول إلى ابن أبي عقيل وجماعة تبعا للكركي، وفيه أن ابن أبي عقيل وإن قال بصحة الاحرام بالحج والعمرة في نية واحدة بشرط سياق الهدي لكن لا يقول بالتخيير، بل يقول بوجوب العمرة اولا ثم الحج، وانه لا يحل من العمرة بعد الاتيان بافعالها وانما يحل بعد الاتيان بافعال الحج.
وعلى كل حال فليس في خبر يعقوب بن شعيب (1) دلالة علي جواز
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 [