جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص206
بالحج) ولو لم ينطق بشئ صحت وصح الاحرام ولم يكن عليه شئ كما نص عليهنحو صحيح حماد بن عثمان (1) عن الصادق (عليه السلام) المتقدم سابقا، بل ستعرف ان الاضمار افضل (ولو اخل بالنية) أي لم يأت بها اصلا (عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه) بلا خلاف فيه كما في المدارك لكونها جزءا منه أو شرطا فيه، ففواتها على كل حال مخل به وسأل الحلبي (2) في الحسن الصادق (عليه السلام): (عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج، قال: ليس بشئ، ولا ينبغي له ان يفعل) ولا يشكل ذلك بعدم اعتبار النية في الاحرام بناء على انه جزء من النسك الذي يكفي نيته عن نية خصوص الاحرام ضرورة بناء الحكم هنا على اعتبار النية فيه وإن قلنا بجزئيته كما عرفت الكلام فيه، أو على ان المراد فوات نية النسك نفسه الذي يبطل معه الاحرام، وان كان هو خلاف ظاهر الاصحاب أو صريحهم من اعتبار نية للاحرام بخصوصه كباقي اجزاء الحج، ولا يكفي نية العمرة أو الحج عن نيته له، فالاولى حينئذ الجمع بين نية النسك وبين التفصيل للاجزاء ولا تكفي الاولى عن الثانية، نعم يمكن الاكتفاء بالعكس مع فرض الاتيان بالاجزاء على انها اجزاء النسك المخصوص، والاولى الجمع.
ثم لا يخفى أن الحكم ببطلان الاحرام بفوات نيته عمدا أو جهلا أو سهوا لا يقتضي بطلان الحج بفواته كما عرفت الكلام فيه مفصلا في مسألة نسيان الاحرام اصلا، أو تركه جهلا فضلا عن نيته خاصة، نعم ظاهر العبارة وغيرها عدم كون الاحرام هو النية، ضرورة مغايرة النية للمنوي، وقد تقدم الكلام فيه ايضا سابقا.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 – 4 [