جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص205
مطلقا، ضرورة كونه معينا، إلا انه لا يعلم خصوصه، وما روته العامة غير ثابت، بل الثابت خلافه، ودعوى أن الاصل عدم اعتبار التعيين وكذا إطلاق الادلة واضحة المنع، بل الاصل يقتضي خلافه بعد ما عرفت من توقف الامتثال عليه، لكون الاحرام جزء النسك المفروض تعلق (تعدد خ ل) الخطاب به، وليس في الادلة إطلاق يقتضي ذلك، بل قد عرفت ظهور الادلة في خلافه، فالتحقيق حينئذ اعتبار التعيين كغيره من العبادات كما صرح به الفاضل في القواعد وغيره بل لا يبعد اعتبار التعيين في حال تعين النسك على المكلف كما هو ظاهر النصوص والفتاوى، وان استقرب الانصراف إليه في محكي التذكرة والمنتهى لكن فيه أنه لا تصرفه إلا النية مع فرض عدم الصارف شرعا كما في صوم يومشعبان فبان انه من شهر رمضان، وكونه متعينا عليه لا يقتضي الانصراف مع فرض عدم ملاحظته من هذه الحيثية، وإلا كان ضربا من التعيين، اما مع عدمه فالمتجه البطلان، لعدم صدق الامتثال بعدم موافقة الامر على ما هو عليه، ضرورة الاكتفاء في التعدد بالخطأ والغلط وتعمد الغير ونحو ذلك، ويمكن حمل كلام القائل بالاكتفاء على صورة وقوعه ملاحظا كونه المكلف به، فانه حينئذ تعيين وان لم يشخصه في ذلك الحال لجهل أو غيره.
والله العالم.
(ولو نوى نوعا ونطق بغيره) عمدا أو سهوا (عمل على نيته) بلا خلاف بل ولا اشكال، ضرورة كون المدار في الاعمال على النيات، بل في بعض النصوص (1) السابقة التصريح بذلك مضافا إلى خبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الاسناد (سأل اخاه عن رجل احرم قبل التروية فاراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة فقال (عليه السلام): ليس عليه شئ فليعتد بالاحرام
(1) و (2) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 – 8 [