جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص204
تعيينه نية النسك، بل يمكن حمل النص والفتوى عليه إن لم يكن ظاهرهما، وإن كان هو واضح الفساد، ضرورة صراحة الفتاوى باعتبار نية مخصوصة للاحرام كغيره من أجزاء النسك.
وعلى كل حال فلا داعي حينئذ إلى حمل اخبار التعيين والعدول والاشتراطعلى ما عرفت، بل لعل الداعي إلى خلافه متحقق، ومن الواضح حينئذ اعتباره لتوقف صدق الامتثال عليه، ومخالفة الاحرام لغيره من إحرام العبادات لا تقتضي صحة وقوعه مطلقا، ودعوى انه إذا عقده عن غيره أو تطوعا وقع عن فرضه لم يحضرني دليل لها الآن وان أرسلها هذا المستدل ارسال المسلمات، نعم قد ذكرنا سابقا أن من تعين عليه الحج لا يجوز له الحج عن غيره تبرعا لا أنه إن اوقعه عن غيره مثلا يقع عن فرضه قهرا، فانه لا دليل عليه، وان حكي عن الشيخ ولكن الذي يقتضيه الدليل بطلانه عن كل منهما، فلاحظ وتأمل.
وخبر علي بن جعفر (1) المروي عن قرب الاسناد مع انه غير جامع لشرائط الحجية غير صريح ولا ظاهر في ذلك، بل ربما كان ظاهره الغلط اللفظي لا القصدي، ولذا استدل به عليه، وما عن امير المؤمنين عليه السلام – بعد تسليم كونه كذلك، ولذا منع في المختلف عدم معرفة أمير المؤمنين عليه السلام – بعد تسليم كونه كذلك، ولذا منع في المختلف عدم معرفة أمير المؤمنين عليه السلام ما أهل به النبي صلى الله عليه وآله، ولعله لما في صحيح معاوية بن عمار (2) من (ان عليا عليه السلام قد جاء باربعة وثلاثين بدنة أو ستا وثلاثين) فيكون المراد حينئذ بقوله عليه السلام: (إهلالا كاهلالرسول الله صلى الله عليه وآله) الحج قارنا – يمكن حمله على اختصاصه بالحكم المزبور، كما عساه يشعر به افتخاره به على غيره، على أنه غير ما نحن فيه من كون الاحرام
(1) الوسائل – الباب – 53 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب أقسام الحج – الحديث 3 [