پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص203

ولا يخفى عليك التدافع بين الكلامين كما اعترف به غير واحد، نعم عن المبسوط والمهذب والوسيلة الصحة والتخيير بين الحج والعمرة في أشهر الحج، والانصراف إلى عمرة مفردة في غيرها، بل مال جماعة من متأخري المتأخرين إلى عدم اعتبار التعيين، بل في كشف اللثام هو الاقوى، لان النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته، ولا تختلف حقيقة الاحرام نوعا ولا صنفا باختلاف غاياته كالوضوء والغسل، فالاصل عدم وجوب التعيين بعد حمل أخباره على الغالب أو الفضل، وكذا أخبار (1) العدول والاشتراط، ولان الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام سائر العبادات، لانه لا يخرج منه بالفساد، وإذا عقد عن غيره أو تطوعا وقع عن فرضه، فجاز أن ينعقد مطلقا، ولما يأتي (2) من أن أمير المؤمنين عليه السلام أهل اهلاله كاهلال النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن يعرف إهلاله، ولما روته العامة (3) من انه صلى الله عليه وآله خرج من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة).

إلا ان الجميع كما ترى، ضرورة إمكان منع كون النسكين غايتين للاحرام بل هو جزء من كل منهما كما هو ظاهر النصوص والفتاوى أو صريحهما، وإن كان المتجه بناء على ذلك الاكتفاء بنية كل منهما عن نيته كما في غيره من اجزاء العبادات إلا أنه يمكن القول باعتبارها لظاهر النص والفتوى، ولا ينافي ذلك جزئيته كالطواف وركعتيه والسعي والوقوفين وغيرها، وربما قيل إن المراد من نية

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب اقسام الحج والباب 23 من ابواب الاحرام.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب أقسام الحج – الحديث 3 (3) سنن البيهقي ج 5 ص 6 [