جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص202
(قلت له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة الي الحج كيف أقول ؟ قال تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، وإن شئت أضمرت الذي تريد) وصحيح عبد الله بن سنان (1) عنه (عليه السلام): أيضا (إذا أردت الاحرام والتمتع فقل: اللهم اني أريد ما أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك، وتقبله مني، واعني عليه، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب،وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل)) وخبر اسحاق بن عمار (2) (قلت لابي ابراهيم عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، فيقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج، أي هذين أحب اليك ؟ قال انو المتعة) وصحيح البزنطي (3) عن أبي الحسن عليه السلام: (سألته عن رجل تمتع كيف يصنع ؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج) إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة ذكر التعيين الذي يؤكده مع ذلك ما سمعته من مسألة العدول، ضرورة انه لو لم يعتبر التعيين لم يحتج إلى العدول المعتبر فيه ما عرفت، لان الفرض مشروعية النية على الاطلاق بل كان هو الاحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه، ولا يحتاج إلى اشتراط إن لم تكن حجة فعمرة.
لكن عن المنتهى والتذكرة مع اعتبار نية الامور الاربعة (ولو نوى الاحرام مطلقا ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد احرامه، وكان له صرفه إلى أيهما شاء)
(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الاحرام – الحديث 2(2) و (3) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 – 2 [