جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص201
اعتبار إحضار الفعل الموصوف بالصفات الاربعة بالبال ليتحقق القصد إليه، بلويعلم أيضا أنه لا شئ من الاربعة بداخل في النية، وانما هي مشخصات المنوي، إذ النية عبارة عن القصد، وهو شئ واحد لا يقع التعدد إلا في معروضه، فيحتاج إلى التعيين حينئذ، لتوقف الامتثال عليه كما حققناه في محله.
وربما كان في نصوص المقام دلالة عليه كصحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة ونافلة، فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله تعالى واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وقل اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فاني عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج فاسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك، وتقويني على ما ضعفت، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم اني خرجت من شقة بعيدة، وانفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، فان عرض ليشئ يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب والثياب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، قال: ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب) وصحيح حماد بن عثمان (2) عنه عليه السلام أيضا
(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 [