جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص200
نظر فان الاولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط) وعن الشهيد حمل ذلك على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على ما يأتي، أو الاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى التمتع، قال: وعقل بعضهم من قوله ذلك تأخير النية عن التلبية، وفي كشف اللثام قلت: وقد يكون نظر إلى ما امضيناه من ان التروك لا تفتقر إلى النية، ولما اجمع على اشتراط الاحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة ولو قبل التحلل بلحظة إذ لا دليل على ازيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله صلى الله عليه وآله (1) (لا صيام لمن لم يبيت الصيام) قلنا فيه بمثل ذلك، وانما كان الافضل المقارنة لان النية شرط في ترتب الثواب علىالترك، وفيه ان الدليل من إجماع أو غيره على اعتبارها فيه على نحو اعتبارها في غيره من العبادات المعلوم اعتبار المقارنة فيها، فلابد من حمل العبارة المزبورة على الخلاف.
أو على إرادة جواز تأخيرها عن إنشاء الاحرام على الوجه الذي تسمعه، والمراد بقوله (فان فاتت) بيان حكم اتفاق فواتها لا العمد إلى تركها.
(و) كيف كان فقد ذكر غير واحد أنها (هي أن يقصد بقلبه إلى امور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا) إلى الله تعالى شأنه (ونوعه من تمتع أو قران أو افراد وصفته من وجوب إو ندب، وما يحرم له من حجه الاسلام أو غيرها) ولكن قد عرفت في كتاب الطهارة والصلاة حقيقة النية، وأنها الداعي، وأنه لا يجب فيها أزيد من قصد القربة بمعنى امتثال الامر، والتعيين مع التعدد في المأمور به، ومنه يعلم ما في المسالك من أنه لا ريب في
(1) المستدرك – الباب – 2 – من ابواب وجوب الصوم – الحديث 1 – من كتاب الصوم [