جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص199
للتلبية وأنه قبلها، بل وما صرحوا به من وجوب الاحرام من الميقات وعدم جواز تأخيره عنه مع تصريح تلك النصوص بجواز تأخير التلبية عنه، بل وقولهم ولو عقد الاحرام ولم يلب لم يلزمه كفارة لما فعل، بل وكذا عدهم التلبية منواجبات الاحرام بل وكذا حكمهم بوجوب النية للاحرام المعلوم عدم وجوبها للتلبية كعدم وجوبها لتكبيرة الصلاة، ومن هنا كان الثاني هو ظاهر الاكثر المستفاد من جميع ما مر من منافيات كون التلبية وحدها الاحرام، وان كان ينافيه ما سمعته سابقا مما دل عليها، وربما رجح الاول بالجمع بينه وبين منافياته بأن ما يجوز تأخيره من التلبية هو الاجهار بها ورفع الصوت بها، كما أنه يمكن ترجيح الثاني بالجمع بينه وبين منافياته بأن المراد عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية، بل لذلك أطلق الاحرام عليها، بمعنى أنه لا كفارة على المحرم قبلها لو تناول محرمات الاحرام من النساء وغيرها إلى آخر ما أطنب به إلا أنه كما ترى لا حاصل معتد به له، بل لا وجه لاحتمال كون الاحرام نفس ايقاع التلبية ضرورة كون الاحرام عبارة عن النسك المخصوص، وأغرب من ذلك نسبته إلى الشيخ وظاهر الاكثر، بل لا يخفى عليك وضوح الفرق بين إحرام الصلاة وبين المقام الذي معظمه تروك، وليس له أول يتلبس به نحو التكبير الذي هو أول افعال الصلاة، كما انه لا يخفى عليك عدم فائدة معتد بها لما ذكره بعد اتفاق الجميع على وجوب النية واللبس في الميقات وعدم التجاوز عنه بدونها وانه لا تحرم المحرماتإلا بالتلبية التي ستعرف الكلام في جواز تأخيرها عن الميقات وعدمه.
وكيف كان (فالواجبات ثلاثة: الاول النية) بلا خلاف محقق فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض، مضافا إلى عموم الادلة وخصوصها كما ستمر عليك، نعم عن الشافعي وجهان، وفي محكي المبسوط (الافضل أن تكون مقارنة للاحرام، فان فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل) وفي المختلف (فيه