پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص198

الدخول فيهما وصيرورة الشخص معتمرا أو حاجا، أو دخوله في حالة يحرم عليه معها ما يحرم على أحدهما ما لم يتحلل، وذلك إما هو ايقاع التلبية المقارنة لنية العمرة أو الحج ولو حكمية، أو غيره من النية الفعلية لاحدهما الواقعة في الموضع المعين، أو هي مع لبس الثوبين: أي اللبس المقارن لها، وأما مجموع التلبية والنية واللبس فهو راجع إلى الاول، لان المعلول ينسب إلى الجزء الاخير من العلة، والاول هو الذي صرح به الشيخ في التهذيبين، بل هو ظاهر كلام الاكثر المصرحين بعدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية، بل عليه الاجماع عن الانتصار والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها، مضافا إلى المعتبرة (1) المستفيضة المصرحة بجواز فعل كل ما يحرم على المحرم قبل التلبية وإن نوى، بل هو ايضا ظاهر المعتبرة (2) المستفيضة المصرحة بان الاحرام بعد فرض الحج في المسجد والصلاة ونحوها من المقدمات، منها صحيح معاوية بن وهب (3) (عن التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ترى اناسا يحرمون فلاتفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج).

ولكن ينافي ذلك نصوص أخر (4) مستفيضة مصرحة بمغايرة الاحرام

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الاحرام (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الاحرام – الحديث 5 والباب 34 منها الحديث 3 والباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 4.

(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 34 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 وذيله في الباب 40 منها الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب الاحرام [