جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص197
التي مقتضى النصوص كونها كذلك في ليل أو في نهار في وقت فريضة أو غيرها من الاوقات المكروهة وغيرها، ومن الغريب ما عن شارح الترددات من جعل الضمير في قوله (له) عائدا إلى الغسل اي يوقع النافلة تبعا للغسل لا يتراخى عنه، إذ هو – مع أنه كما ترى – لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه قائم كما سمعته من النصوص السابقة.
بقي الكلام فيما ذكره غير واحد من استحباب الاحرام عقيب الفريضة ولو مقضية، إذ قد عرفت ان المستفاد من النصوص السابقة استحبابه عقيب الظهر،وإلا فمطلق المكتوبة المنساق منها الحاضرة، نعم في بعض النصوص (1) السابقة الفريضة لكن لا دلالة فيه على الندب، فتأمل.
وقد ظهر لك مما ذكرناه من النصوص أن مقتضى العمل بها صلاة الست، ودونه الاربع، ودونه الركعتان، وضعف خبر الست بعد الانجبار، بعمل الاصحاب كما في كشف اللثام، وكون الحكم ندبيا غير قادح، كما انه لا يقدح في ذلك عدم ذكر الست في محكي الهداية والمقنع وجمل السيد.
هذا كله في مقدمات الاحرام (وأما كيفيته فتشتمل على واجب ومندوب) لكن ينبغي أن يعلم أولا أنه ذكر بعض الافاضل مقدمة قبل ذلك، قال: ما حاصله الاحرام هنا كالاحرام في الصلاة، ومن المعلوم أن معنى الاحرام فيها الدخول فيها على وجه يحرم معه الكلام والضحك ونحوهما مما هو مبطل للصلاة، أو الدخول فيها على وجه يكون مصليا وإن لزمه الاول، كما أن الاول يستلزم الثاني وعلى كل حال يتحقق ذلك بتكبيرة الاحرام، بل سميت بذلك لذلك وان لم تكن هي السبب في الاحرام بل التكبيرة المقارنة للنية السبب فيه، إلا أنه لما كانت الجزء الاخير من العلة نسب إليها الاحرام، وحينئذ فالاحرام بالعمرة والحج هو
(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 [