پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص196

تقديم الفريضة على النافلة، بل في كشف اللثام انه يشعر به كلام الحسن، قالوهو أظهر، لان الفرائض تقدم على النوافل إلا الرواتب قبلها، إذ لا نافلة في وقت فريضة، ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الاحرام مع إيقاعه بعد فريضة إلا الذي سمعته الآن عن الرضا عليه السلام، ولذا قال في التذكرة وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام ؟ يحتمل ذلك، وهو قول الشافعي، لكن لا يخفى عليك مجال النظر في كلامه بعد الاحاطة بما ذكرناه خصوصا بعد ان كان المختار جواز التطوع في وقت الفريضة كما ذكرناه في محله.

وأما كيفية القراءة فلم اقف فيها إلا على خبر معاذ بن مسلم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يدع أن يقرأ قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين في اول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا اصبحت بها، وركعتي الطواف) لكن في التهذيب بعد ان اورد ذلك قال: وفي رواية اخرى (2) (انه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بقل يا ايها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر، فانه يبدأ بقل يا ايها الكافرون، ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله احد)) والامر في ذلك سهل بعد كونالحكم ندبيا.

بل ظهر لك ايضا الوجه في قول المصنف: (ويوقع نافلة الاحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة) بل قوله (تبعا) مشعر بان دليل ذلك ما اشرنا سابقا من فهم تبعية النافلة للاحرام في المشروعية

(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب القراءة في الصلاة الحديث 1 – 2 [